السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
342
فقه الحدود والتعزيرات
بغير أمان ليأخذ ماله جاز قتله وسبيه ، لأنّ ثبوت الأمان لماله لا يثبت الأمان له ، كما لو كان ماله وديعة بدار الإسلام وهو مقيم بدار الحرب . » « 1 »
--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 437 - 439 - وراجع في هذا المجال : الأمّ ، ج 4 ، ص 278 - مختصر المزنيّ ، ص 273 - مغني المحتاج ، ج 3 ، ص 25 - حلية العلماء ، ج 7 ، ص 724 .